حميد بن زنجوية

876

كتاب الأموال

في الصّدقة . قال : وهما ضربان من التّمر ، أحدهما : إنّما يصير قشرا على نوى . والآخر : إذا أتمر صار حشفا « 1 » . ( 1945 ) أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس حدّثني مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنّه قال : لا يخرج في صدقة النّخل الجعرور ، ولا مصران الفارة « 2 » ، ولا عذق ابن حبيق . قال : وهو يعدّ على صاحب المال ، ولا يؤخذ في الصّدقة « 3 » قال مالك : وإنّما مثل ذلك الغنم ، تعدّ على صاحبها سخالا . والسّخل لا يؤخذ في الصّدقة . وقد تكون في الأموال أشياء ، لا تؤخذ منها الصّدقة ، وهو البرديّ « 4 » وما أشبهه . فكذلك لا يؤخذ من أدناه ، كما لا يؤخذ من خياره . وإنّما يؤخذ من وسطه « 5 » . ( 1946 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن داود عن ابن عبد الرحمن ، قال : سمعت ابن جريج يقول في خرص التّمر : من العجوة العجوة . ومن البرنيّ البرنيّ . ومن اللّون اللّون « 6 » . قال : وزعم ابن جريج أنّ عمر بن عبد العزيز كتب / بذلك . قال ابن جريج : يحسب هذا ، ويحسب هذا ، فإذا بلغ ما يؤخذ منه ، أخذ من كلّ واحد حصّته « 7 » .

--> ( 1 ) لم أجده بهذا الإسناد . وتقدم في الذي قبله من وجه آخر عن الزهري متصلا مرفوعا . وهذا الإسناد ضعيف لإرساله ، ولحال عبد اللّه بن صالح ، وتقدم الكلام عليه . ( 2 ) مصران الفأر : تمر رديء . كما في القاموس 2 : 134 . ( 3 ) أخرجه مالك 270 ، وأبو عبيد 610 من طريق سعيد بن عفير ويحيى بن بكير عن مالك بهذا الإسناد نحوه ، وليس في الموطأ الجملة الأخيرة من كلام الزهري . وعند أبي عبيد : ( وهو يعدّ على صاحبه ) فقط . وفي إسناد ابن زنجويه ابن أبي أويس . وتقدم أنّه ضعيف الحفظ ، لكن الحديث ثابت عن مالك - كما بينت - ، وإسناده إلى الزهري صحيح تقدم توثيق رجاله . ( 4 ) البرديّ - بالضم - : تمر جيد . قاله في القاموس 1 : 277 . ( 5 ) قول مالك هذا موجود في الموطأ 1 : 271 ، ونقله عنه أبو عبيد 610 بنحو لفظه هنا . ( 6 ) العجوة من وسط التّمر . والبرنيّ أفضل أنواعه . واللّون : هو الدّقل ، أي الرديء من التمر . انظر القاموس 4 : 201 ، 268 ، 359 . وانظر شرح الباجي على الموطأ المعروف بالمنتقى 2 : 159 . ( 7 ) أخرجه ابن القاسم في المدونة 1 : 340 - 341 ، من طريق ابن وهب عن محمد بن عمرو عن ابن جريج ، بنحو حديثه هنا . ويحيى بن آدم 126 ، وعبد الرزاق 4 : 127 - 128 عن ابن جريج عن ابن -